أحمد بن عبد الرزاق الدويش

76

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية ؛ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ( 1 ) وقوله - عليه الصلاة والسلام - « إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17440 ) س : لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره ( 800 ) ثمانمائة ريال ، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها : اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك . فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط ، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته ؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم ، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها ؟

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 1 ( 2 ) أحمد 4 / 144 ، 150 ، 152 ، والبخاري 3 / 175 ، 6 / 138 ، ومسلم 2 / 1036 برقم ( 1418 ) ، وأبو داود 2 / 604 برقم ( 2139 ، والترمذي 3 / 434 برقم ( 1127 ) ، والنسائي 6 / 93 برقم ( 3281 ، 3282 ) ، وابن ماجة 1 / 628 برقم ( 1954 ) ، والدارمي 2 / 143 ، وأبو يعلى 3 / 292 برقم ( 1754 ، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم ( 752 - 757 ) ، والبيهقي 7 / 248 .